اللائحة التنفيذية لقانون التصالح |
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ان لائحة رقم 17 لسنة 9 لسنة بشأن تعديل بعض قوانين البناء وتقنين اوضاعها صدرت بالقرار رقم 1631. لعام 2019.
تشكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية ، وذلك بهدف يوم 11 من رقم 17 لسنة 2019 ، وانتهت اللجنة من إعداد القائمة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ، و بدأت 14 مقالة.
10 معلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
1- اشتملت اللائحة على تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التوفيق وتقنين الوضع ، وتحديد الفئات ورسوم الفحص بما يتناسب مع مستوى الأعمال المخالفة.
2- وضع حد ادنى للقرى 125 جنيها و 500 جنيها بالمدينة وحد اقصي 5000 جنيها.
3- تسمح اللائحة للمواطن ، في حال رغبته ، بدفع دفعة التسوية على أقساط ربع سنوية متساوية لا تتجاوز 3 سنوات بعد دفع ما لا يقل عن 25٪ من القيمة مقابل المصالحة ، على أن يصدر قرار الصلح. بعد سداد كافة الأقساط.
4- تحديد النسب التقديرية لرسوم التوفيق وتقنينها حسب نوع المخالفة كالتالي (مخالفة بناء بدون تصريح وتجاوز متطلبات التخطيط والبناء المعمول بها 100٪ من قيمة العداد المسطح للتوفيق وتقنين الظروف.
5- مخالفة تغيير الاستعمال في المناطق الموصوفة 100٪ من قيمة العداد المسطح مقابل التوفيق وإصلاح الشروط.
6- مخالفة بناء بدون ترخيص وبما يتوافق مع متطلبات التخطيط والبناء المعمول بها ، 50٪ من قيمة العداد المسطح مقابل التوفيق وتقنين الشروط.
7- الهندسة المعمارية والمعمارية والإنشائية
8- مخالفة أسطح رخصة الرخصة ومطابقتها للرسومات المسطحة الموحدة للكتل المعمارية
9- رسومات هندسية معمارية للتراخيص ومطابقة للرسومات الإنشائية والخطوات المسطحة المتعلقة بالأدوار المرخصة 5٪ من قيمة المتر المسطح مقابل تسوية الشروط وتقنينها.
10- تضمنت القائمة تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستضعها مقابل التوفيق وتقنين الوضع على أساس قيمة المتر المربع لكل منطقة.
تعليقات
إرسال تعليق